الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٣- 2.1
-
وبحدودها هناك عينا من بعد أن يشهد عدلان هنا بأنها هي التي قد شهدا بها أخو العمى وكان حددا
وفى الرضاع والنكاح يقبـ كذاك لا تقبل من مغف
ورجعة النكاح حين تفعل
شهادة إلا على أمر جلى
كقوله رأيت هذا صرعا هذا الفتى أو يده قد قطعا وقوله سمعت هذا طلقا زوجته فلانة إذ نطقا وقوله سمعت هذا شستما هذا ونحو ذاك مما علما قال الإمام القطب والمغفل من قوة الإنباه لا يستعمل عند وجودها وذو البلادة غذاك من ليست له من قوة أي قوة للانتبـ اه تنجلي وأنها توجد في المغفل لكنه لذاك لم يسـ فالفرق بين ذين واضح جلي قال ومثل ذاك أيضاً عرضا لجملة من علماء من مضى فقد أتى عن بعضهم قد كانا يقرأ من كراسة بيانا فوقعت في الماء منه ورقه وحاذر المكتوب ما إن يلحقه فجرها بما لديه قد بقا حتى الفساد في الجميع لحقا والقطب قد بين فيما قاله عرف بعض العلما العداله بأنها تجنب الكبـ ائر عند توق كان الصغائر
تعمل
وقد أتى عن بعض أصحاب النظر بأنها فى كل وقت تعتبـ بأهله وهكذا بالحالة فهذه عدالة الصحابة ليست تساويها عدالة الأولى قد تبعوهم لو ترقوا منزلا وهكذا عـ دالة التابع لا يساوينها من لهم كان تلا
وهكذا كل زمان بعدا وقت إلى هذا الزمان عدا فلو فرضنا أن وقتا حرما من العدول جملة وعدما فإنه لابد من أن يجعلا أشبهم في الوقت لا يعطلا فذلك الأشبه هو العدل في ذلك الوقت الذي قد يخلو
(م 26 سلاسل الذهب)