الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٤—
402
-
ولم يك العدول في أهل الحضر مثل العدول في البوادى والسفر والله من ترضونه قد قالا وهو رضى أهل الصلاح حالا لأنه عن العباد سترا معرفة الراضي به من الورى
فمن عرفته بأفعال التقى وكان في ديانة موافق فهو الولى العدل فينا نثبته لو قبحت في باطن سريرته وأنه لو ستر العباده وكان قد أبدى لنا عناده فإننا لا نرتضيه ونرد منه الشهادات إذا يوما شهد وكل من بالسوء لم يعرف ولم يوصف بريبة وشيء قد يذم ويظهر الصلاح في الأحوال فإننا نقبله بحال قال الإمام الكدمي المرتضى الثقة الذي لدينا يرتضى فإن ذاك من تظاهرت به أمانة مع قومه وصحبه وتقبلن من أمينت ين بالغت ين ثم حرتين عاقلتين عند حر عدل إن كان هذا بالغا ذا عقل لو وجد العدلان إلا في الزنى ففيه لا يقبل ما قلناهنا بل شرطه أربعة عدول لا خود فيهم كلهم فحول وإن يقل من يدعى عليه أن يشهد على خالد ذاك الفطن ففى مقام اثنين قد جعلته أو أننى على قد جوزته فأحضر الطالب حالا خالدا فكان في الدعوى عليه شاهدا ثم بدا للمدعى عليه أن لا يجيزه ولا يمضيه وله الأول لا يؤاخذن إن كان عنه نكلا والحكم بالشاهد واليمين يمنع في مذهبن في مذهبنا المتين وذاك قول رفعته الكتب عن مالك فهو إليه يذهب وفي الحديث قال شاهداك أو يمينه للمصطفى الهادى رووا وفي الحدود مطلقا لا تقبل شهادة النساء لو تعدل الرجم والتعزير مع جلد وجب والحد والنكال أيضا والأدب
فإنه بق