الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٥- 403 -
وقطع سارق فليست تقبل إن وحدها أو كان معها رجل وبعضهم شهادة النساء يردها في حالة الزناء إن كان رجما قد أتى أو جلدا ففى الجميع قولهن ردا وتقبلن في الحدود الباقيه إن في عدالة أنتنا راقيه مثل الرجال وهي أيضا تقبل في كل ما لا ينظرنه الرجل كالرتق والعفل وعذرة عدم بكارة وكقصاص قد لزم وفي بيان الحمل للصلاة
للفتاة
وفى قياس الجرح الفت والحيض والإرث وإخراج لحد وفى حياة وممات للولد عند ولادة إذا ما حضرت هناك مع قابلة وشمرت لأجل أمر كإعانة على ولادة المولود حين نزلا وتقبلن كذاك من قابلة أمينة في مثل هذي الصورة أو أنها تدفع ما يضر
إن لم تكن لنفسها تجـ وقولها ليس يكون معتبر بأنه أنثى يكون أو ذكر لأن ذا مما الرجال تعلم وينظرونه فلا ينبهـ والخلف فيما لا يباشر الرجل فالبعض ذاك من أمينة قبل إذ النسا ليس لهن عدد يغنى عن الرجال حين تشهد فيكتفى في ذاك بالأمينة لأن هذا الأمر للضرورة وقيل باثنتين كل واحده عن رجل وذاك حسب القاعده وبعضهم من أربع ذاك قبل كل امينتين تأتى عن رجل ومن أخى شرك ومن مملوك مردودة والفاسق المهتوك والفاسق الفاعل للكبيره ولم يتب وفاعل الصغيره. وقد أصر بعدها ولم يتب ويرجعن لربه عما ارتكب شهادة الرفقة بعضهم على بعض ومن في سفر تحصلا لا تقبلن إلا إذا ما كانوا أهل أمانة وعدل بانوا وفى شهادة المسافرينا بعض على بعض يرخصونا