الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٦-
404 -
-
لأن ذاك جاء باضطرار وذاك حال غير الاختيار وجوزت أيضا من الطفل على مثل لمثله إذا ما نقلا إن غيره لم يجدوا عندهم وما هناك بالغ يعـ سلم وفى جوازها من الطفل على مراهق خلف لهم قد نقلا والطفلتان لا تجوز منهما كالمرأتين القطب هذا جزما وقيل في شهادة الأطفال ليست تجوز أبدا بحال وبعضهم جوزها أيضا على مثل لمثل ولها قد قبلا
م
م
ما لم يلاقوا أحدا وإن هم لاقوا فلا يشتغلن بهـ لحال من كان لهم يكلم فيتبعون ما يلقننهـ وأجمع الأعلام أهل طيبة على جواز هذه الشهادة على الدما وابن أبي مليكة قال هي السنة دون مرية قال وما أدركت أرباب القضا إلا وحكمهم بذاك قد مضى خلاف حالة النسا في المأتم وموضع الأعراس والولائم فإنها منهن ليست تقبل على أصح ما لنا قد نقلوا لأنما شهادة الصبيان على خلاف الحال في ذا الشان والقطب قال بل قياس المأتم وهذه الأعراس والولائم على المسافرين أولى أو على ما لا يباشر الرجال مثلا قال ولكن ذاك جرى منا على كلام غيرنا إذ عنا قال وفى مذهبنا فالمنع من جوازهن وحدها فيما زكن وإن بعض قومنا قد اشترط لقول الأطفال شروطا تنضبط من ذلك التمييز فالشـ هاده لا تقبلن ولم تفد أفاده من كل طفل لم يميز لصغر أو البلاهة وأمرها ظهر والثان كونهم ذكورا فالخرد لا تقبان منهن بل حالا ترد كذاك الإنفاق في الشهادة لأن الاختلاف كالتفاوت فيها لشاهد على أن قد دخل بينهم في الأمر داخل وحل