الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٧-
-
وكونهم أولاد مس
وعدم افتراقهم فإن هم تفرقوا لا تقبلن منهم إذ اختراقهم مظنة غدا لكونهم قد علموا ما قد بدا ومنه أن لا يدخلن بينهم شخص كبير لو تجمعوا هم لمينا واثنان يشهدان ليس دونا والقطب في هذى المشروط ذكرا بأنها مرادة بلا مرا لكل من كان لها لم يذكرا لعلمها من الذي قد كبرا قال وإن ليس يكون من شهد ممن له ميل المشهود وجد وليس فيه من عداوة ترى لمن عليه يشهدن بما جرى وبعد أن أدوا لها لا يسمع منهم رجوع إن هم قد رجعوا لأنما الرجوع عن قولهـ مظنة التعليم من غيرهم فقولهم هو الذي منهم سبق وهو بأن يقبل أولى وأحق ولم تكن شهادة التهاتر تقبل لو تكون من أخاير وذا هو المنفى كمثل أن شهد إن لم يكن لخالد على حمد كذا وأنه له لما وهب كذا ولم يبع له هذا القتب أو كان منه دينه لم يأخذا أو أنه لم يفعلن كذا كذا لأن ذاك من علوم الغيب وهو من الممنوع والمحجوب وجاز أن يقول إن البائعا لم يخبرة بالعيب حين بايعا قال ابن يوسف كذاك كلما يكون محصوراً بوقت علما يجوز أن يشهد بالنفي لذا بأنه لما يقع وقت كذا وإن أتى المشهور عن موت أحد والأمناء شهدوا في ذا الأمد بأنه حى ولما يمت فقولهم يقبل في ذى الصفة وقد روى القطب عن النحارر لا تقبلن شهادة التهاتر واضحة وهاكها منوعه
إلا بأوجه تعد أربعـ
ليس لخالد على
مس
إلا إذا كان به لم نعلم
وإن خالدا وعمرا قسما هذا الجنان جعلوه أسهما