الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٨406 -
إلا ذه النخلة أو ذى الشجرة لم تدخلن في القسمة المقدرة وباع زيد أو سعيد لعمر هذا الجنان غير ذلك الشجر فإنه في بيعه لم يدخل وباع عامر لهذا الرجل ذا الشيء والعيب به قد وجدا ولم يخبره بما فيه بدا لا تقبان شهادة تدفع ضر أو أنها منفعة كانت تجر كشاهد بالقتل عمدا والزنى وكان هذا وارثاً لمن جنى كذاك من كان حريصا للأدا والحمل ذا يرد مهما شهدا والبدوى قيل إنه يرد إذا على ذى حضر كان شهد كذاك لا تقبل أيضا من عدو على عدوه إذا ما يشهد كذاك لا تقبل من ذى ظنة شهادة كلا ولا ذى حنة فالظنة التهمة إن يتهمن بأنه قد مال فيها وركن وحنة كأن يكون من شهد يحن المشهود طبعا كالولد هد أمه له أو الأب فحنة الوالد لا تستغرب أو حنة لعارض تبينا بأنه قد مال فيها وانثنى والبالغ الأقلف إن لم يك لا عذر فإن يشهد فهذا لن نقبلا وشاهد الزور على الراجح لا يقبل لو قد تاب مما فعلا إن كان بالزور الذي قد قالا أتلف نفسا أو يكون مالا ويقبلن مطلقا إن كان لم يتلف وقد تاب وأبدى للندم وذاك قول للربيع المرتضى الخلف الذي قد عرضا وسبب
في شاهد المزور ومن قد حدا هل يقبلان بعد توب يبدى خلافهم ذاك الذى عنهم نقل في غاية والشرط من بعد جمل كذاك الاستثناء عند العطف بالواو هل يرجع في ذا الوصف إلى الجميع أو إلى الأخيرة كقوله سبحانه في الآية مصرحا إلا الذين تابـ وا فقال ال بعض يرجع الخطاب ما هناك ذكرا لأنما التخصيص بالبعض يرى
إلى جميع