سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٩

- 407

-

نحكم وقال قطبنا الأبر هذا هو القول الصحيح المعتبر إلا إذا ما منعت مما ذكر قرينة فإنها لتعتبر قال لذاك قال جمهور الأول بأنما القاذف إن تاب قبل قال فتى الخطاب ذاك السيد لمن على مغيرة قد شهدوا من بعد ما كان لهم قد جلدا من يرجعن منكم إلى الهدى فإننا نقبل منه ما شهد ثم تلا الآية هكذا ورد وهو مقال لأبي عبيدة وجل صحبنا الذرى الأئمة وقد مضى الكلام في ذا الباب في الثان من أجزاء ذا الكتاب وقال في الديوان ليست تقبل لو أنه قد تاب مما يفعل إن حكم الحاكم بالشهادة في المال والنفس بكل حالة وإن يك الحاكم لم يحكم وقد تاب فمنه تقبلن إذا شهد وإن من يرجع عن شهادة لغلط قد ادعى أو شـ بهة أو نحو ذا من كل ما قد يظهر لا يحكمن بأنه مزور حتى يكون راجعا بدون ما عذر له ودون وجـ وجاء في الديوان لا تجوز قط شهادة المحدود في قذف فرط ومدمن الخمر ولا السكران وبائع الحرام بالأثمان ومشتريه والذى إليه يأوى ولا يخاف من باريه أو أنه يعاملن في الربا أو نسوى أبيه كان انتسبا أو لسوى قبيلة له بلا كره له من أحد من الملا وضاعن في المسـ لمين والذى يغتابهم لا تقبلنه وانبـ كذاك أيضا مطعم الجبابره بغير قدرة عليه ظاهرة كذا غنى كان في الزكاة فرط والحج ولما ياتي كذاك من أفعال سوء أكثر عادته ومنه دوما تظهر ومن وكيل الذي قد وكله إلا إذا الحاكم كان جعله لكيتيم أو لكالمسـ وهكذا لا تقبلن من شاهد

اجد

علما

٣٬٨٨٩ / ٥٬١٤٢