الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١٠1
ومن مخنث
ومن
لنفسه يجر
على الذي يفعل إلا الحكما على الذي كان به قد حكما وهكذا الولى مهما شهدا في عقدة النكاح حين عقدا والخصم إذ يشهد لا نقبله وهكذا القائف أيضا مثله في قوله بأن هذا أثـ فلان فهو فيه لا يعتبر وهكذا من ساكن فيما سكن لو بكراء كان ذلك السن وهكذا من تارك للجمعة بدون ما عذر والجماعة وممن يدعى عروبة ما نالهـ ا من موضع نفعا ودافع عنها لر دفعا ومن وكيل في الذى قد وكلا عليه إن تم به ما فعلا كمثل أن يشترين نخيلا لأحد عنه غدا وكيلا وذلك الشرا به كان يتم فيشهدن بما اشتراه وجزم فذاك لا يجوز أما إن غدا بغيره ذاك الشرا منعقدا فجائز في قولهم أن يشهدا وذلكم كمثلما أن شهدا بأن ذا الشيء الذى هنا ترى لمن تولى أمره من الورى كأن يقول إنه قد ورثه أو اشتراه رجل واستحدثه والقطب للديوان أيضا قد نقل بأنه يجوز يشهد الرجل لمن تولى أمره كمثل ذى اليتم أو كغائب عن أهل أو غيرهم إن كان أخبر الحكم من قبل أن ينطق هذا بالكلم بأن عنده من الشـ هادة ما كان نافعا لهم بحالة وإن يكن لم يخبرن الحكما فلا يجور بعد أن تكلما وبعضهم يقول إن لم يتهم جاز ولو لم يخبرن من حكم ويشهدن بدون إخبار على من قد تولى أمره من الملا وإن يوكل رجل شخصا على إتمام بيع أو هبات مثلا فليشهدن هذا الذى توكلا على الذي كان له قد وكلا بأنه قد باع أو قد وهبا ويشهدن بثمن قد وجبا