الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١١- 8.9.
1
ويشهدن أيضا على الشيء بأن قد صار للشاري أو المعطى علن ومن شريك لشريكه ترد فيما به نشاركوا من السيد وإن يكن لم يشترك لديه في ذلك الشيء تجوز فيه وجاء في الديوان في شهادة شخص لمن قارضه في السلعة وللأجير فى الذى قد جعله في يده فإننا لن نقبله أما سوى ذاك فإن يكن شهد لذين فهو جائز ولا يرد وهكذا شهادة المقارض لصاحب المال بها لا نرتضى كذلك الأجير فيما جعلا ذلك في أيديهما لن تقبلا وجائز إذا له قد شهدا في غير ذلك الذى قد حددا وإن يبع زيد العمر وعرضا أو أنه قد باع أصلا أيضا وبعد ذاك أحد من الورى عارض عمرا في الذي له اشترى فجاء زيد شاهدا لعمرو بيعهم وكيف كان يجرى فإن هذا يرفضن رفضا كذاك غير البيع قالوا أيضا وتقبلن شهادة في المال من مبتدع إن كان هذا مؤتمن في دينه وكان ذا موافقا أو أنه مخالف أهل التقى وفى الذى ليس به يکفر المسلم كذاك ليس يهدر إن كان فينا ظاهرا بقدرته ولم يك اسـ تحله بيدعته
وإن يكن قد استحل مالا ببدعة يركبها استحلالا فإننا لا نقبلنه أصلا أن يشهدن فيما له استحلا كمن يقول الأخذ بالأموال عن الحدود جائز بحال فيشهدن مثلا إن على فلان الجاني لحاكم الملا أو أنه عليه السـ لطان أو بيت مال الملك الديان كذا كذا من فضة أو تبر أو غيره يرد في ذا الأمر كذلك الصغري أيضا يستحل مالا لمن كبيرة كان فعل وقال بعض يقبلن علينا مقال من منهم غدا أمينا