الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١٢- 21 -
-
في مذهب لهم سواء ظهروا هم علينا أو عليهم نظهـ وذاك في الأموال والحدود وفى الدما وغير ذا المحدود
إلا الذى كان به تعلق
وقال بعض العلماء مطلق
L
براءة فردها تحققـ
ترد في
جميع
ما قد
بقا
أى في الحدود والدما والمال وغير ما قلنا من الأحوال
مردودة لو كثروا مئين
وقد حكى القطب عن التاج الأغر توافق الأصحاب أرباب البصر إن شهادة المخالفين في كل ما تكفيرنا قد يوجب أو من ولاية لنا قد يسلب لأنهم في الدين خصمنا الألد فالقول من كان مدع يرد وهكذا شهادة الخصم على خصم له فإننا لن نقبلا
والخلف جاء في الحقوق مطلقا وكل ما بالمال قد تعلق كذاك بالأبشار أيضا مع ما ليس به تكفيرنا قد لزما فقيل لا تجوز فيه أيضا القول ذى الآلاء ممن نرضى وإنهم ليسوا بمرضيينا من ثم لا نقبلهم علينـ لهم علينا وبعضهم أجاز في الأموال وفى الحقوق قولهم بحال كالدين والإقرار والوصية كذلك الميراث في القضية لا في الفروج لا ولا الأبدان مثل الطلاق عدة النسوان وبعضهم أجازها في كل ما وافقوا في حرمه والحل حتى على الموافقين في القود وفى القصاص قيل منهم لا ترد فإن على موافق هم شهدوا فإنه ينفذ فيه القود وهو على ولاية فيها نهج إذ ذاك مخرج الحقوق قد خرج لا ا مخرج الحدود والبعض يرى ترد منهم في جميع ما جرى ولا خلاف أنها لا تقبل منهم على الحدود حين تنزل ا من المكفرات فردها لهذه الصفات وأجمعوا أن العدول منهم إن شهدوا تقبل ما بينهم
لأنهـ