سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٣

- 411

في الحق والحدود والأحكام وكلما يجرى على الإسلام وجوزت من كل فرقة على أخرى ولو هذى تدين مثلا خلافها إذا لهـ د كانت ـم قـ في دينهم شيء من العدالة وتقبلن من كتابي على من كان في الدين له قد ماثلا وهكذا تقبل من مجوسى على مجوسى أتى منحوس وكل ملة على أخرى فلا تقبل لو تكون ممن قد علا وقد مضى أول هذا الباب ما جاء من قول أولى الألباب فيهم وما اخترنا من الأقوال جئنا به هناك بالكمال وجوزت من الكتـ ابية في ملتها بدون ما توقف سلم جاز على كل الملل لأمة أشرف منهم وأجل وتقبلن شهادة من الولى لغادة على الصداق تنجلي إن كان ذلك النكاح ثبتا على مقال من سواه قد أتى وذاك أن يشهد في الصداق قد كان مفروضا على وفاق وأنه كذا وأنه جعل معجلا أو أنه إلى أجل فإن يكن على النكاح قد شهد فقوله لأجل ذاك قد يرد كذاك في شروطه كغيية عامين لا يقبل في ذى الصفة لأنما عقد النكاح للولى فعل فلا يشهد على فعل يلى وبعضهم صحح عكس ما ذكر وهو شهوده على عقد صدر وكلما يشرط عند العقد لا على الصداق مثلما كان خلا الأنما النكاح أمر يطلب منه وفى ذمته مرتب فينظرن فيه إلى الإقرار منه كمن عليه دين جاري أما الصداق للفتاة يلزم وهو يلى أمورها ويحكم فربما كان إليه يرجع دفع الصداق حينما قد يدفع أو أنه كان على الجارية يحن من ناحية القرابة وأول القولين فيما يؤثر هو الصحيح العدل والمعتبر

٣٬٨٩٣ / ٥٬١٤٢