الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١٤-
412 -
وقال بعض العلما لا تقبل على نكاح وصداق يبذل
وذا
مع
القطب هو الصـ
حيح
فالحق فيه ظاهر يلوح ومن أجير جوزت لمن غدا مستأجرا والرد قول وردا وجوزت من رجل الزوجة كما يجوز عكس هذى الصفة
ومن أخ لأخه كذاك أم لولد إلا إذا ما تته بحنة وجوزت من الولد لأبويه وكذا يجوز جد
وصحح
لابن ابنه الصغير إن وجد أبوه حيا وإذا كان فقـ فلا تجوز والكبير من ولد أولاده يجوز إن له شهد وهو الذي يكون بالغاً عقل وكان حيا أبه أو ارتحل وجوزت من والد للولد وذاك في تعدية من أحد من كل مالا يرجعن فيه إلى مال فإن كان فذا لن تقبلا ولا تجوز قيل في المعامله لأن مال ابنه يكون له والخلف فى شهادة من الأب على ابنه لابنه المحبب فقال بعضهم تجوز ولدى بعضهم مردودة إن شهدا القطب المقال الثاني قال وعن خميس العماني أخذ بذلك المقال الأول إذ قد روى عن الإمام العبهل وهو المهنا الشهم نجل جيفر فقد أجاز حسبما في الأثر قول محمد فتى زائدة على سليله الفتى غدانة لابنته مليكة لما شهد لها فأمضى قوله ولم يرد وفى السؤالات يقول وردا لم يعتبر أهل العراق أبدا من جهة القبول الشهادة غير الرضى فقط والعدالة فإن هما قد وجبا على أحد فقوله عندهم ليس يرد قال وقد يعنى بذاك القال لو من أب لولد فى المـ وجاء فى المنهج ما تحـ ما تحكيه شهادة الابن إلى أبيه ـدته وأمه وجده وجـ ولأخيه وكذا لامرأته
ال