سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٥

413

1

الأطيب

ـــلا

جائزة وجاز من بعضهم للبعض أيضا وبذاك يحكم يوجد ذا عن جابر وعن أبي دة ثم الربيع وقال إلا والدا للولد أن يشهدن لا تقبلن للمشهد فيما به مالا لابنه يجـ أو يدفعن مغرما عنه أخر وبعضهم أجازها لو للولد في كل شيء قوله ليس يرد وذاك مع من قال إن الوالدا ليس له من ماله شيء بدا إلا برأيه ولا يجوز أن يحل من مال ابنه أو يعطين لقول خير الخلق كل أولى بماله صح لدينا نقـ وقد روى أن شريحا قد قبل من والد لابنه لما نقل وهكذا يقبل من حليل لامرأة وجاء في المنقول من ذا لها يشهد إلا بعلها أو والد كان لها يكفلها وجاز عندنا اجتماع الولد ووالد في مشهد متحد قال الإمام القطب هذا المذهب وأنه غيرنا للأصوب وقال بالمنع من الموالك أصبغ فيما كان عنه قد حكى ووجهه بأن قول ذين كقول واحد لدى التبيين لأن كلا منهما يرغب أن يوافق الثاني على ما يشهدن كما يرد قول من منهم أتى يشهد للثاني ولما يثبتا وجائز أن يشهد الأب الأبر مع حاكم إن سليله عمـ خليفة لخالد الممجد أو أنه كان وكيل أحمد وجوزت على نكاح يجرى كذا طلاق رجعة تسرى بذاك يشهدن لابنه الأجل بأنه لذاك الأمر فعل أو لابنة له يكون البعل أوقع عندها لذاك الفعل وإن لها طفل ومملوك حمل ومشرك في وصفه الذي حصل غزال ذا الوصف وقد أداها فإن منه يقبلن أداها كذاك إن منافق لها حمل فإنه إن تاب بعد ذا قبل

مع

٣٬٨٩٥ / ٥٬١٤٢