سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٠

- 418 -

عليه إلا النصف حين يغرم

وبعضهم يقول ليس يلزم كان مقاله لحكم أبرما

فما

الأنه لولا شريكه لما وما له من توبة أو يغرما ما كان قد أتلفه وأعدما وإن يكن لرشوة قد أخذا على فعال المزور فليرد ذا والحل من ذلك فيه يختلف فعال لا يجزيه بعض من سلف وجائز لمن عليه ژوروا وأخذوا أمواله ينتصر من الشهود ومن المشهود له إذ ظلموا له الفتى وقبله قال ابن محبوب بأن من شهد بالزور مع اثنين أو ما قد يزد فحكم الحاكم بالجميع ثم أقر بعد بالصنيع عليه من ضمان قد لزم لأنما الحكم بغيره يتم وفى شهادة بزور لا تحل تقية لأنها فعل حصل ومن بين له خطا الشهادة أو غلط من بعد حكم ثابت يلزمه الغرم لمن قد حكما عليه أو وارثه إن عدما وما له من توبة مما وقع إلا إذا ما كان بالغرم رجع وبعضهم يقول إن أحله ذو الحق فالتوبة قد صحت له ومن يك استشهد من إنسان فجعل الأصع في الآذان كيلا يكون سامعا فإن وجد في ذلك المحل غيره أحد ممن به الحق إذا ما شهدا يصير ثابتا ويلزم الأدا فإنه من الأثام أولا فإنه بذاك أثما ولم يكن عليه من ضمان في الحكم لكن ذاك كالكتمان وكاتم شهادة حتى هلك ما فيه ذا الإشهاد كان قد ترك فإنه بذلك الكتم ـــان قد عاد بالإثم وبالضمان وإن تكن معه شهادة ولم يطلبه من أشهده من القدم حتى أصاب ذلك المال التلف وصاحب الحق بها كان عرف بأنها مع ذلك الإنم ان فلم يكن عليه من ضمان

سلما

٣٬٩٠٠ / ٥٬١٤٢