الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢١- 419 -
—
حتى
مع
ذا غدت من قدم
وصاحب الحق اذا لم يعلم بأنها فليخبرنه أنه كان معه من الشهادات له ما نفعه وإن يكن لم يخبرن بما وصف أصاب ذلك المال التلف فإن ذاك كاتم الشهادة وفى الضمان واقع بحالة وشاهد الزور إذا كان رجع من بعد ما الحكم بقوله وقع لكن بنسيان أتى معتذرا أو غيره من كل عذر ظهرا فإنه لا يحبسن أو يجلد وفي الضمان الخلف عنهم يوجد فقيل ضامن وبعض قال لا والقول بالضمان أعلى منزلا ومن تكن شـ هادة لديه على امرئ يخاف شرا فيه وإن على مال فقيل ما ذكر عذر إلى أن يأمنن من الضرر وقيل ما ذاك بعذر يقبل واختير من هذين قيل الأول لأنه ليس من الأفعال بل إنه من جملة الأقوال كذاك مهما كان رب الحق صاحب جور ظالما للخلق وحاذر الشاهدين من قد شهدا عليه أن يضره بالاعتدا عادل أداها فإن يكن مع لا يعذرن في تركه إياها وإن يكن مع جائز ذاك الأدا فذلك الأدا جائزا غدا فإن يجر عليه ما قد فعله وإن بعدل قد أتى فالعدل له وقيل لا يلزمه ان لم يكن على الذي قد يشهدن له أمن
"
وقيل لا له ولا عليـ
يؤدين شهادة لديه
إلا إذا تكون حيث يحكم بالقسط والعدل فثم تلزم وإن من شهادة تحملا وبعد ذا ريب له قد حصلا بأنها على ربا أو ما حرم فقيل يشهدن بها كما علم وقال بعض إنه لا يشهد لأجل ريبة هناك توجد أو يشهدن ويخبرن بالريبة وذا هو الأحوط في القضية وليس للحاكم يحكمن بهـ قط إذا أخبره بريبهـ