سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٢

ومن ببعض الدين كان أيقنا وأشكل البعض وما تبينـ فليشهدن بالذى قد بان له وليتركن ما كان فيه المشكله وإن نسى الشاهد ثم ذكره من لا يشك في مقال ذكره كره أن يشهد حتى يذكرا بنفسه من بعد ما تفكرا وقيل إن ذكره سواه فعاد نحوه الذى وعاه لد أما إذا كان له يقـ من قيل ذا فإن ذاك يشهد فيما له قال ويتبعنا فما له مع ذاك يشهدنا ومن بحق شهدوا على أحد وما أبانوا قدره ولا العدد قال الإمام القطب في مذهبنا إلغاء ما قد شهدوا به هنا وحامل شـ هادة فارتدا من بعد حمل أو نفاقا أبدى وبعد ذا تاب فمنه تقبل إن لم يؤد في ارتداد يحصل أو أنه أدى لها وما انعقد مع ذلك الأداء حكم لأحد أما إذا أدى لها وردت على نفاق جاءه أو ردة خفيه بعد ذلكم لن تقبلا لو أنه قد تاب مما فعلا الأنما بالرد أمرها بطل والقول بالقبول أيضا قد نقل ومن أقر عند زيد أو خلف بأنه قد باع شيئا قد عرف من ماله لرجل قد عينا أو قال قد وهبته له أنا في حالة يجوز فيها أن يقر لا إن يكن فى حالة لا تعتبر كمثل إكراه ونوم سكر فجاز يشهدن على المقر إن كان ما به أقر جدا لو لم يعاين حوزاً منه بدا أخذا ولا قبول هبة وغير ذا كذاك عن بعضهم قد واستظهر الشيخ أبو ستة أن لا يحكمن بذاك حتى يثبتن في ذلك القبول عند القبض كذاك قال القطب عند بعض كذا مقر عند شخص بشرا شيء معين وعاه ودرى من عند زيد بكذا فذلك الشخص لزيد يشهدن

من

الثمن

٣٬٩٠٢ / ٥٬١٤٢