الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٣421
-
بثمن على الذى كان أقر إذا أتى بالجحد ذلك المقر
وذاك من شهادة السـ ــما.
ماع
ــور
رسم
إذ كان شاهدا بغير داعي للشر أى أنه لم يدع هادة ولم يك استشهد في ذي الحالة شهادة السماع في الأبناء فإنها أما بالاختفاء وقد مضى الكلام في النظام في أمرها وهى على أقسام أما اختفا بأمر من يشهد له وعلمه أو دون علم فعله أو أنه يعلم لكن ما أمر لشاهد أن يختفى ويستتر أو أنها تكون بالظهـ وبحضور عند ذي الأمور وصاحب الحق إذا كان علم أمر الشهادات التي هنا أو بشهادة سوى السماع وقد نسيها بعد ذا الإيداع أو أنه كان بها قد غلطا وعلم الشاهد منه بالخطا أو أن رب الحق لما يقدرا يستشهدن له لأمر صدرا أو كان ذو الحق بها لا يعلم فليس للشاهد قالوا يكتم بل إنه لمن له الحق وجب يقول أو من ناب عنه وانتدب أو أنه يقول للقاضي الورع بأن عندي لفلان ما نفع وليقل القاضى متى ما سمعه أخبر بما لديك كيما ينفعه فيخبرن بها كما قد علما كذاك ينبغى بأن يقـ
دا ولا
دما
تبطل إن كان لذا ما استعملا
لذلك الأداء تمهيـ وأنه إن لم يؤدها لزم عليه تالف مع الله الحكم وأنه بمثل ذلك الأدا يكون فيما قيل خير الشهدا وهو المراد في حديث وردا ألا أدلكم بخير الشهدا الذين يبدءون قبلا أن يسألوا عنها أتانا نقلا قال الإمام القطب أما من حمل شهادة البالغ ممن عقل وحاضرا وعالما كان بها وقادرا يسأل عن أبوابها فلم يكن لشاهد أن يشهدا من قبل أن يسأل أو يستشهدا
هم