الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٤—
- 422
فإن ذاك الأمر غير مرتضى يبطلها على اتفاق من مضى وهو المراد في حديث المصطفى بأن خير الناس قرنى ذو الوفا ثم الأولى يلونهم أى من كتب ثمت يفشوا بعد ذلك الكذب حتى لئن المرء يشهدنا من قبل أن يستشهدن ويعنى والقطب قال لا منافاة هنا بين الحديثين لما تبينا قال وتفسير الحديثين بما قلناه مذهب لنا قد رسما قال ومالك بذاك قائل كذاك صحب الشافعي الأوائل وإن في تأدية الشـ فينبغي التعجيل عند المكنة إن يكن الأداء منه قد طلب أو كان جائزا له بلا طلب
هادة
هد
لأنه أداء فرض عينا ومخرج من عهدة له هنا وحامل شهادة للصبي أو مسجد أو ذي جنون وغبي فينبغي أن يصلن إلى الحكم يقول عندى لفلان من رسم شهادة فإن يقل له الحكم أد لها فليشهدن بما علم ومن شرى عرضا كأصل من أحد بحضرة تكون ممن قد شـ وبعد باعه له أو قد وهب وذا بحضرة الشهود من كتب ثم إليه بعد ذا أيضا رجع بها وقد عارضه من قد بيع أى ذلك البائع وهو الأول من كان أصل الشيء منه ينقل فليخبر الشهود إن ذاك له بالاشترا من بائع قد حصله أى ذلك الآخر أو بالهبة من واهب ويخرجوا من عهدة
eccl
لمنسق
اس نابلسة ريه