الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٥- 423 -
-
فحـ
اختلاف الشهادات
ومن له على امري حق حصل كألف دينار يكون أو أقل من أوجه جائزة بحضرة من شهدوا بتلكم الكمية وقد قضى له بذاك نخلا أو غيره عرضا بدا أو أصلا ثم استحق ماله كان قضى أو أنه عراه فسخ ومضى فليشهدوا له بذاك الألف إذ القضاء فاسد لا يكفى كمه كأنه لم ينبرم من أصله إذ صار بعد منهدم وإن له عليه من ديون مثل مكيل كان أو موزون وقال الشهود للبعض اشهدوا لى عند ذا الحاكم حين يقعد وما بقى دعوه حتى أطلبه منكم ففى ذلك خلف كتبه بالبعض يشهدن مع بعض ومع غيرهم يقول ذاك ممتنـ لا يشهدوا له سوى بالكل كما تحملوا لها من قبـ القطب المقال الثاني إلا لداع كان في ذا الشان وذاك كاستخراج بعض الحق إن كان لازما له من طرق على امرئ ولم تكن من قدرة عليه أن يأخذه بمرة وقد أراد عند ذا أن يأخذا شيئا فشيئا هكذا أو ينفذا ويمنعن تأدية الشهاده بالبعض في الأصول قد أفاده وفى العروض هكذا ما كيل ولا وزن لها قد علما أن له مع آخر عشرة من هذه الدنانر وقد أتى بشاهدين فشهد منهم فتى بعشرة كما يحد والثان منهم شاهد بخمسة فالخلف في القبول عن أئمة فقال بعض تقبلن في الخمسة حيث توافقا بهذى العدة
وصحح
ومدع
بدون
وبعضهم يقول إنها ترد لأنها بذاك لما تتحـ
ـد