الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٦-
- 424
1
ذبته
قال فلو أنهما قد شهدا بخمسة من أول عند الأدا وبعد ذاك واحد قد زادا شهادة أخرى لها أفادا لا تنقض الأولى فتلك الخمسة بلا خلاف نعلمنه تثبت وباتفاق أنها ترد إن ادعى لعشرة تحد وواحد منهم بذاك قد شهد والثان قد زاد على هذا العدد كمثل أن يشهد باثني عشرا لأن ذاك المدعى ما أظهرا ما زاده هذا فكـ دعوة مدع وأبطلت وأبطلته وإن أتى مدعيا لخمسة ويشهدن واحد بعشرة ويشهدن بخمسة ثانيهم فتلكم الأولى لذا تنهـ تنهدم وإن هما قد شهدا بالعشرة فكلها تبطل في ذى الصفة وهكذا كل شهادة أتت تخالف الدعوى التي قد أثبتت كمدع لمائتي دينار فيشهد الشهود بالمقدار لكنهم قالوا دراهما فلا يكون قولهم بذاك قبلا وإن يكن وافقه اثنان منهم فقد صحت لهذا الشان كذاك إن قال ببيع من وصف فقال شاهداه ذاك بالسلف أو أنه قال النعجة ببيع وهم يقولون ببيع الأمة أو بإجارة أو الصداق من كل ما لم يأت بالوفاق فإن من خالف دعوى المدعى مقاله ليس له من موقع بأن الحق حل وقال شاهداه ذاك لأجل أو كان الاختلاف في زمان عقدهم كذاك في المكان وإن يك الجاني ادعى موضحا أن المولى قد عفا وسمحا ويشهد الشهود أنه عفا على كذا من مغرم قد وصفا جازت شهادة الشهود وبطل بذاك أمر القتل عن هذا الرجل وتبطلن إن قال شخص قتله وقت كذا أو بكذا قد جندله أو في مكان حده أو ضربه في رأسه أو قال عمدا أعطبه
كذاك
مدع