الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٧-
425
1
أو بخطا وخالف الآخر ما قال به فكله تهدما و شاهدان شهدا على رجل بأنه وقت كذا شخصاً قتل في موضع قد عيناه وشهد اثنان أنه بذا الوقت وجد في موضع قد عينا فيقتل وذلك البيان منه يبطل وقال وائل بن أيوب الأجل يسقط عنه القتل للذي حصل وقد أتى في أثر لا يكم على شهادة إذا تقدم إلا إذا ما اللفظ والمعنى اتفق من الشهود حينما كل نطق وقيل مهما اتفق المعنى حكم بها ولو تختلف الألفاظ ثم وشاهد على امرئ إن أعطى منزله زيدا وحاز المعطى ويشهد الثاني بأنه أقر له به غذا اتفاق يعتبر قيل وذا المختار في الأقوال وقيل لا اتفاق في ذا الحال إلا إذا الألفاظ كانت تتفق ينطق ذا بمثل ما هذا نطق ودل للأول أن لو كانا أحد ذين عربياً بانا وأعجميا كان ذاك الثاني لجاز فالمطلوب في ذا الشان تأدية لتلك
ففسر اللفظ
دلان
كمثلما لو كان بالوفاة يشهد ذا وذاك بالممات والشاهدان إن هما قد رجعا من قبل أن يكون حكم وقعا باطلة فيما سوى العناق قد جاء عنهم وسوى الطلاق وقيل لا يحكم فيهما بها وإن هما قالا علينا شبها أو قد نسينا أو غلطنا يستمع مقالهم إن لم يكن حكم وقع وإن يقولا ذاك بعد ما حكم لا يشتغل بقولهم والحكم تم كذلك الحاكم مهما يسترب شهادة فالحكم فيها يجتنب والشاهدان إن هما قد رجعا من بعد حكم ضمنا ما وقعا وإن يك الراجع واحدا فقد يضمن كله أو النصف فقد وقد مضى ما فيه من كلام ومن خلاف جاء للأعلام