سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٨

—

426

-

وما على الحاكم تضمين حصل إلا إذا جار ولو كان جهل فالويل للقاضي إذا ما حكما بالجور جاء في حديث علما ويل لمانع وللمراضي إذا كان رضى بالجور حتى ينفذا وحاكم على شهادة العبد أو المجانين أو الحور الخرد أو كان بالأطفال أو من أشركا يضمن إن بالعمد جاء ذلكا وإن يكن لم يتعمد ما فعل في الطفل وحده ضمانه حصل ويلزم الضمان بالنساء ومشرك بالله ذى الآلاء وسيد للعبـ د فيما قابلا رقبة العبد عليه جعلا وإن تكن شهادة لاثنين عند أناس فالأدا لذين بمحضر يكون من هذين لا بمحضر من بعضهم ولو علا لأنما الحق غدا للكل ولو رضى الغائب عن محل كيلا يكون الضر أو مكر على من ذلك الحق عليه أولا فلو رضى جميعهم بما ذكر لكان ذاك جائزا إذ لا ضرر ومن يجز تجزي الشهادة يجوز الأدا بهذي الحالة ورجل كانت له ديون على امرئ مكيل أو موزون بشاهدين ثم مات المدعى جازت شهادة بهذا الموضع لبعض وارثيه لكن يذكروا للدين كله إذا ما حضروا وإنه للمدعى الذي انعدم فيحكمن بعد ذلك الحكم لذلك الوارث في ذا الحال بما ينوبه على الإجمال أو يعلمن كمية المناب فيح كمن له ولا يحابي ويأخذ الباقون ذاك الآخرا أى من عليه الحق كان سطرا بتلكم الشهادة التي تتم لبعضهم والحكم عندها انبرم إن يعطينهم منابهم بلا إعادة للحكم بعدما خلا وجوزت تجزئة كمثـ قلنا بلا خلف أتى للعلما والمدعى عليه إن كان هلك ووارثين جملة له ترك

سلما

٣٬٩٠٨ / ٥٬١٤٢