سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٤

-

- 432

ولا تجوز في الذي قد جهلا كقصعة من الشعير مثلا من كل شيء لم يكن معبرا من الأوانى لا إذا ما عرا والسيف في القراب غير ظاهر وهكذا الطعام في المطامر وإن يكن من ذاك بعض يظهر فإنها جـ ائزة تعتبر والشاهدان إن هما أرادا قد قيل أن يقدما الإشهادا فينبغي لكل فرد منهما من قبل أن إشهاده قد قدما يصلين على النبي المصطفى صلى عليه ربه وشرفا ثم يقول قد شهدت بكذا وإن يكن لم يحضرن لديه ذا ه يصفه بصفته كما يدلنا على معرفته

فان

ثم يقول الثان منهما كما قال به الأول إذ تكلم وإن يقل شهدت بالذي شهد به فلان فالخلاف قد وجد فقال بعض العلما يجزيه ذاك وقيل غير مجز فيه وإن يقل شهدت مثلما شهد به فلان هكذا ولم يزد فإنما الأمثال قالوا تختلف فليس يجزيه على قول السلف ورجلان اختصما عند الحكم والمدعى عليه أنكر الكلم يكلف الحاكم من كان ادعى أن يأتينه ببيان سمعا فإن تكن لديه من بينة يأت بها للفصل في القضية وإن يقل بأنها لغائبه آتي بها من حيث كانت ذاهبه فليعطه الحاكم في ذاك أجل يأتى إليه ببيان قد قبل وهو على مقدار بعد البينـ وقربها من مدة معينه فإن يكن أحضرها عند الأجل فقد وفا بما عليه قد جعل وإن يكن لم يحضرنها حكما عليه في الحال ولو تبرما إلا إذا جاء بعذر قبلا فإنه يزداد مع ذا أجلا وذاك ما لم يعلمن مطول وأنه مقص ده التطويل وإن أتى بشاهدين خبطل مقالهم لأجل داع قد حصل

٣٬٩١٤ / ٥٬١٤٢