سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٥

وبعد ذلك ادعى أن معـ

بينة وجاء يطلب السعه

فإنه يؤجلن أيضا أجل فإن أتى بها وقولها بطل

ثم ادعى أن له

غيرهم

وشاء تأجيلا ليأتى بهم

فإنما حاكمنا عليـ

يحضر ما له من الشـ

يحتج في ثالث في ثالثة تأتيـ

هود بلا زيادة على التمـ

ديد

وجاءنا فى أثر قد رفعا وأن من بينة قد ادعى أجله حاكمنا تأجيلا ويكتبن تأجيـ تأجيله المفصولا فإن يكن جاء بها عند الأجل يسمعها حاكمنا بلا مهل بمحضر الخصم أو الموكيل إن كان قد وافاه للتأجي

أولا فإن القاضي يسمعنها ممن أتى ثمت يكتبنهـ وبعد يحتج عليه خمتي جاء بعذر في تخلف أتى كمرض أو مثل موت من لزم قيامه به كوالد وأم فليأمن ذلك أن يردها ليحضر الخصم هناك عندها وإن يك الحاكم لم يعذره في غيابه ذاك وفى التخلف فلينفذن سماعها عليه إن كان قد عدلها لديه

وذاك من بعد احتجاج قد خرج عليه إن كانت لديه من حجج ذ الحكم بأمر جازم

فيما عليه

و مدع

ما

عند الحاكم صح

سواه حصلا مع

فينف

يؤجان قد قيل ما تأجلا

رر

ما لم يكن ذلك فاحشا مضر فإن يكن ضر فيمنع وإن يكن في جمل أو عبد أو في متـ غربه يؤمر فيما قيلا أن لا يغيبه ولا يزيلا

والمدعى يؤجلن قـ

متاع

ادعاه يدى

درا يمكنه بينة أن يحضرا وهكذا من يدعى إبراء من نحو دين لازم قد جاء

فإنه يؤجان ليحضـ

را بينة بصدق ما قد ذكرا لكنه في مدة التأجيل يلزمه يحضر للكفيل

(م 28 - سلاسل الذهب)

٣٬٩١٥ / ٥٬١٤٢