الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٦—
434
-
فإن يزيفوا لذا البيان واحتج أيضا ببيان ثان يؤجلن بقدر ما يكفيه لكن تقام حجة عليـ
بأنه إن لم يكن قد أحضرا بينة لأجل تقـ ررا فإنه من بعد ذاك تبطل حجته وقوله لا يقبل وقال بعض أكثر الآجال ثلاثة يعطى لهذا الحال واحتج في الثالث أن لا أجلا أكثر من هذا لدينا حصلا ثم عليه ينفذن من حكما ما صح عنده بحكم جزما
قال ابن محبوب يؤجلنا مادام يأتيه ويبطلن ويطلبن أجلا بدون حد حتى يرى كل بيانه نفد وإن يك البيان ذا لم يحضر عند تمام الأجل المقرر فإنه يؤجن له عدد ثلاث مرات وعنها لا يزد وقال في الثالث من آجال إنى أجلتك بالإمهـ بالإمهال بآخر الآجال كي تأتيني بكل ما لديك من تبيين فإن مضى وبالبيان ما أتى فلينفذ الحكم كما قد ثبتا وكل ما يجوز فيه الخبر من أمناء إن له قد أحضروا فرجعوا عن قولهم وأحجموا من قبل أن يقعد فيه الحكم أثبتوا بقولهم ذلك له فليشتغل بقولهم لا يهمـ
من
له
بر
وإن هم لم يرجعوا إلا متى أقعده حاكمنا وأثبت فذلك الحاكم لا يشتغل بقولهم وحكمه لا يبط وإن يقل من أهل جملة نفر ثلاثة فلان مات وقـ وقال بعد ذلكم اثنان حى ومأمونان كانا ذان فالقول من هذين قالوا جائز وذلك بالحياة أيضا فائز وإن يكن قد قال هذا الأمنا إن فلانامات ثم دفنا وقال أهل الجملة الأوائل حى فإن القول منهم باطل