سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٧

- 435

1

رجوع الشاهدين عن الشهادة

و شاهدان شهدا أن عمـ

ــاة

طلق زوجه سليما ثم مر

وكان قبلا مسها وقد حكم بذلك الطلاق قاضينا الحكم وبعد ذاك رجعا فالقاضي لا يشتغل والحكم منه ماضي وضمنا للزوج ما قد أصدقا لزوجه حيث غدا مطلقا وإن هما على الطلاق شهدا والزوج حى حين ذا منهم بدا ورجعا من بعد موته فلا ضمان في الإرث الذى قد حصلا وإن يكن مات الحليل وهنا قد شهدا من بعد موت وغنا بأنه طلق للفتـ من قبل ذا ثلاث تطليقات وبعد عن قولهما قد رجعا فضامنان إرث تلك أجمعا ومدع بأنه قد فادي على رضا زوجتـ ه سعادا وقد أتى فى ذاك بالبينة ففرق الحاكم بعد الحجة وبعد ذاك الشاهدان رجعا فضامنان الذى قد أوقعا لهذه الفتاة ما قد أذهبا لها من المهر وما قد خيبا وغير جائز لها أن يرجعا من بعد تفريق هناك وقعا وذاك فى الأحكام بين البشـ وبينه وذى الجلال الأكبر إلا إذا ما كان بالمراجعه أو بنكاح آخر قد أوقعه كذا الفتاة ما لها أن تجعلا له إليها إن أتاها سبلا في الحكم أو مع ربها باريها لو علمت رجوع شاهديها إلا يرجعة تكون أو على تزوج بعد الذي كان خلا وإن تكن على الحليل تدعى بأنه طلقها فى موضـ أو ادعت بأنه فاداهـ وبينت هذى على دعواها فحكم الحاكم بالطلاق أو بالفدا على الحليل الراقي

٣٬٩١٧ / ٥٬١٤٢