سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٨

--

436

وبعد ذاك الشاهدان رجعا فإن للزوج لها أن يرجع من حيث أن لا يجعلن سبيلا عليه هكذا الفتاة قيلا

لو شاهداه عند ذا لم يرجعا إن لم يكن هذا طلاقا أوقعا ومالها تزوج أو تعلم أن فتاها بالطلاق قد رمى أو تعلمن بأنه خاداها وأنها قد بلغت مداها وزوجها ليس له أن ينكحا خامسة أو أختها موضحا حتى تبين منه هذى الغانيه وبعد ذا جاز له علانيه أما إذا كان هو الذى ادعى ذاك الفداء أو طلاقاً أوقعا وجاء بالبيان في الذي ادعى والشاهدان بعد حكم رجعا فإنها تعتد في ذا الحال وتعقد التزويج بالرجال ويرجع الشهود في الشهادة أو أنهم لم يرجعوا بحالة وليتزوج أختهـ ا إن تمت عدتها فما هنا من حرمة

وشاهدان شهدا أن لرجب

فحكم الحاكم بالشـ

هادة

فإنه بذاك لا يشـ

على

س

عيد ألف دينار ذهب ورجعا فى ذاك بعد مدة

تغل ولسعيد ضمنا ما يل

وما نشا عن ذلكم من غلة ومن نما قبل حصول التوبة ولم يكن عليهما مما نما من بعد أمر المتوب شيء لزما وشاهدان شهدا على رجل بأنه تعدية شخصا قتل فقتل الولى من قد شهدا عليه بالقتل هنا تعمدا وبعد قتل كائن قد رجعا فيقتلان للذى قد صنعا وإن يكن منهم فتى قد رجعا فإنه يقاد حتى يصـ رعا وقيل مهما رجعا فليغرما لدية توزعن بينهما وإن يك الراجع واحدا يؤد جميعها ونصفها قول ورد وإن هما قد شهدا على رجل بأنه بخطأ شخصا قتل فحكم القاضي على العاقلة لأجل قولهم بذل الدية

٣٬٩١٨ / ٥٬١٤٢