الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٩437
1
S
فرجعا فيهما لا يشتغل ولتغرم العاقلة الذي فصل وليغرما هما لتلك العاقله ما دفعته من ديات كامله أربعة قد شهدوا على زنى من رجل وكان ذاك محصنا فرجم الإمام ذلك الرجل فرجعوا فليقتلوا لما حصل وما لهـ إرث إذا ما كانوا ممن له الإرث غداة مانوا وبعضهم يقول ما عليهم قتل ولكن دية فليغرموا وإن يك المراجع بعضا ضمنا منابه من دية لما جنى إن يكن ذلك ليس محصنا فحده الإمام جادا للزني فرجعوا من بعد ذلك ضمنوا لأرش جلده كما يعين وإن يكن مات بجلد أوهنه فيغرمون المدية المكونه كل شهادة إذا ما رجعا شاهدها عنها لسهو وقعا أو أنه لأجل نسيان طرا فإنه لغارم بلا مرا ما كان تالفا بها من كلما ليس به حكم القصاص لزماً وإن يكن لذلك القاضى ظهر من بعد ما أنفذ حكمه ومر بطلان تلكم الشهادات فما عليه من غرم لذاك لزما لكن إذا ما الشيء كان قائما فإن رده يكون لازما وإن هما على طلاق شهدا وقد تزوجت سواه أحدا فرجعا فإنها الأول ترجع فيما قال بعض الأول وقيل ما لم تتزوجن فإنها إليه ترجعنا
د
وقيل لا ترجع بعد ما حكم لها بتطليق وحبلها انصرم لو أنها لم تتزوج بأحـ إلا برجعة كتجديد يحد والشاهدان لازم عليهم غرم الصداق كاملا متمما وهى مع الزوج الأخير باقيه لا تنزعن منه هذى الغانيه وإن تكن أرض لدى إنسان آلت إليه من أبيه الفاني وأبه من أبه أيضا إلى ثلاثة الأجداد هذا وصلا