الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٠- 438
1
فمن له يشهد بعد ذا بها فإنها جائزة فى بابه وهكذا الميراث مهما حصلا من غير آباء له واتصلا وحكم غير الأرض حكم الأرض أيضا يكون فى الذى قد نقضى وقال بعض يشهدن باليد له أو الإرث ولما يزد واليد في غير بني آدم قد تشهد بالملك وفيهم لا تعد فليس من شهادة بالرق إلا بقول وبيان صدق والشيء إن في يد شخص حصله فقيل جائز بأن يشهد له بأنه له وبعض قال لا بل ينطق الشاهد حين سئلا بأنه في يده ولا يزد فيحكمن له به لأجل يد وإن يكن يعلم أن قد وهبا له أو اشتراه ثم ذهبا أو أنه ورثه أو دخلا له فقال بعض يشهدن بما علم من ذا فيحكمن به من قد حكم وقال بعض جائز يشهدن ثم بالقطع إنه له ولا يلم
ـه بوجه ما ومعه حصلا
٣٬٩٢٠ / ٥٬١٤٢