الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤١439 -
—
استيداع الشهادة
ورا
والخلف في جوازه والأكثر على جوازه وبعض يحجـ وبعضهم أباحه لر وذا كمثل مرض وسفر ونحو هذين من الأمور ويمنعن في غير ذا المذكـ والأكثرون اختلفوا فأطلقا بعض جوازه ولم يضيقا وفى الشهادات جميعها يرى أصحابنا جوازه معتبرا إلا لدى القصاص والحدود لعظم شان ذين في الوجود أيضا وذاك الحد ليس حقا لأحد كان له استحقا وإن يكن إيداعها هذا ترك حتى غدا مسافرا أو قد هلك فما عليه فيه شيء قد أتى لأنما التصنييع لما يثبتا منه بل الذى له الحق هنا عليه أن يستوثقن لما عنا وذلك الإيداع لا يحـ وز قط إلا بإذن ربها فهو اشترط لأنها أمانة له لدى شهوده صارت وحق عهداً يستودعها في الذى به علم من كان الإشهاد له فذا لزم وجائز بدون إذن في سفر ثلاثة الأيام أو ما قد كثر والمرض الشديد مثله جعل بأن يخاف الموت منه أن يصل أو انقطاع القول قبل الإذن من صاحبها في وضعها في المؤتمن أو خاف أن لا يلتقى حال السفر لديه قبل أخذ إذن معتبر فواجب على الذى قد يودع يخبر ربها بمن يستودع إن كان قد أمكنه أن يخبرا كيلا يضيع والحقوق تهدرا وقيل لا يلزمه فالأمنا هم الذين قد يقومون هنا
ــم
بما يليق بهـ فيحم لوا ويشهدن بها كما تقـ
كما تقام
أمانة لربهـ
ا ويوصلوا
مع حاكم قدمه الأع
سلام