الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٢440
دم
بأن يقول مودع فيه متى أراد أن يبلغها ويثبت عندى شهادة على الثبات أو أنها تكون بالصفات حيث يكون في الأداء يلزم ذلك في شهادة تقـ ويخبرن بأن ذى الشهاده شهادة الإيداع لا زياده لا تودعن شهادة ممن شهد إلا مع الأمين في دين الصمد وهكذا لا تحملن إذ تحمل إلا من الأمين ممن يقبل وجائز في قول بعض الفطنا أن يودعنها عند غير الأمنا وذاك فى المال وأخذ منهم كما الشهادات تجوز بهم وجاز أن يردها من تودع فيه إلى الذى لها قد يودع وذاك ما لم يتوار البعض عن بعض من الاثنين أو ينتقلن لأنه إن كان قد تواري بعضهم عن بعضهم وسارا أمكن أن يكون قاضيهم حكم بتلك أو سواه والأمر انحسم وإن ذا المودع فيه أودعا ذلك في سواه أيضا وسعى فذلك الحال يؤديهم إلى أخذ الحقوق مرتين بالولا وصورة استيداعها يقول من يودع المودع فيهما علن إني قد شهدت أن لذا الرجل على فلان ألف دينار مثل وإن ذاك كائن من قبـ كذا كذا يذكر باللفظ الجلي فإن أراد منكما أن تشهدا له بما قد قلته فلتشهدا والأولون إن هم قد نزعوا قولهم وعنه كانوا رجعوا فالآخرون ما لهم أن يشهدوا إذ حملوا من عندهم ما وجدوا وما على من أودعت لديهـ أن يذكروا من أخذها عنهم إذا هم قد شهدوا عند الحكم لكن هم يبينون القول ثم بأن يقولوا للذى قد يحكم شهادة الإيداع ما نرويكم
ــل
وجائز أن ذكروا من شهدوا من عنده بلا لزوم يوجـ
ــد
يودعها الواحد في اثنين قالوا وفى أكثر من هذين