سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٢

440

دم

بأن يقول مودع فيه متى أراد أن يبلغها ويثبت عندى شهادة على الثبات أو أنها تكون بالصفات حيث يكون في الأداء يلزم ذلك في شهادة تقـ ويخبرن بأن ذى الشهاده شهادة الإيداع لا زياده لا تودعن شهادة ممن شهد إلا مع الأمين في دين الصمد وهكذا لا تحملن إذ تحمل إلا من الأمين ممن يقبل وجائز في قول بعض الفطنا أن يودعنها عند غير الأمنا وذاك فى المال وأخذ منهم كما الشهادات تجوز بهم وجاز أن يردها من تودع فيه إلى الذى لها قد يودع وذاك ما لم يتوار البعض عن بعض من الاثنين أو ينتقلن لأنه إن كان قد تواري بعضهم عن بعضهم وسارا أمكن أن يكون قاضيهم حكم بتلك أو سواه والأمر انحسم وإن ذا المودع فيه أودعا ذلك في سواه أيضا وسعى فذلك الحال يؤديهم إلى أخذ الحقوق مرتين بالولا وصورة استيداعها يقول من يودع المودع فيهما علن إني قد شهدت أن لذا الرجل على فلان ألف دينار مثل وإن ذاك كائن من قبـ كذا كذا يذكر باللفظ الجلي فإن أراد منكما أن تشهدا له بما قد قلته فلتشهدا والأولون إن هم قد نزعوا قولهم وعنه كانوا رجعوا فالآخرون ما لهم أن يشهدوا إذ حملوا من عندهم ما وجدوا وما على من أودعت لديهـ أن يذكروا من أخذها عنهم إذا هم قد شهدوا عند الحكم لكن هم يبينون القول ثم بأن يقولوا للذى قد يحكم شهادة الإيداع ما نرويكم

ــل

وجائز أن ذكروا من شهدوا من عنده بلا لزوم يوجـ

ــد

يودعها الواحد في اثنين قالوا وفى أكثر من هذين

٣٬٩٢٢ / ٥٬١٤٢