الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٣- 441 -
وهم جميعهم ولو قد كثروا فإنهم عن واحد يعتبروا لأنهم عن واحد قد حملوا فقولهم كقوله لا يفضل وهو سوا أودعهم هذا وذا بحضرة البعض مع البعض كذا أو أنه في غيبة أو أودعا جميعهم بمرة وأسمعا
فيحكمن بقوله
مع
في لأنه قد صحت الشـ
آخرا
ويودع المريض كالمسافر ونحو هذين لداع ظاهـ في واحد إذا هم لم يجدوا هناك إلا واحداً من يشهد وإن من عن ذين قد تحملا لأجل ضيق واضطرار حصلا فما له يخير في حين الأدا بأن إيداعا به ما شهدا كيلا يؤول ذا إلى بطلان مقاله حاكم المكـ مع المكان لأن قول واحد عن واحد يعتبرونه كنصف شاهد وأنه إن لم يخبر الأحد بأن إيداعاً به ما قد شهد توهم الحاكم أنه حمل شهادة لا مودع فيه رجل وليس من إثم على هذا جرى عدم الإخبار عند من حكم بذلك الإيداع في نص الكلم هادة لديه بالإيداع قد أما أخو الحاكم فليس يقبل له إذا أخبر كيف يحمل وأنه عن واحد قد حملا فقوله ذلك مما أبطلا ويضمنن عند ذي الجلال إن آل أمره إلى الإبطال إن كان قاصدا بإخبار فعل إبطال ما من الشهادات حمل وحامل عن المريض غيرى من مرض كان له قد يعترى أو كان عن مسافر قد حملا وذاك من أسفاره قد أقبلا فما له يشـ هد بالذى حمل إن كان واحدا إذ العذر انعزل وقال بعض واحد في واحد يستودعن أى شاهد في شاهد في كل شيء جائز أن يودعا فيه وذاك عن ضمام رفعا فأول القولين قول مسلم أبي عبيدة الأجل العلم
أفاده