سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٤

-

4420

1

هات

ع

يستودع الواحد للشهادة في اثنين والاثنان في أربعة وهكذا أربعة تستودع في ضعفها وفوق ذاك يمنـ وقيل جائز من الثمانيه في ستة العشر وعنها راقيه وفى أقل وإذا مات أحد أو جن أو قد غاب من هذا البلد فما لمن كان بقى أن يشهدا لأنهم كمثل واحد بدا المرأة في ثنتين وتودع ورجل يكون مع ين وجائز أن يشهدن الحى عن ميت إذا كان لذاك يحملن بأن يقول إنني لأشهد أن فلانا قد أتاني يشهد في إنما محمد قد أشهده أن عليه لأخيه مسعده كذا كذا فتلك صورة الأدا وغيرها عن بعضهم قد وجدا ويقبل الحاكم للبينة عن مثلها إن تلك كانت غابت وعن نساء يقبلن لو كنا في البلد الذى به شهدنا وهكذا عن الذى لا يقدر في مجلس الحكم لديه يحضر وعن إمام وعن القاضي الأجل أن ولى الحكم سواهم في المحل وقيل لا يقبل عنهما متى ما في بلاد الحكم كانا ثبتا وامرأة قد أشهدت لرجل على رضاع كان منها لعلى وزينب فقيل ليس يقبل عنها سوى عدلين إن هم حصلوا كمثلما لو مات قاض في بلد وواحدا أشهد عنه لم يزد بأنه قضى لعمرو بكذا لم يجز عنه غير عدلين لذا وقيل في مشهد اثنين على شهادة وبعد ذاك ارتحلا ثم أتى وقد نسي والشهدا قد حفظا ما لهم قد أشهدا فإن ذاك منهما لا يقبل عن ابن محبوب الرضى ينقل قلت إذا الأول قد كان ادعى نسيان ما حمله وأودعا فلا أرى قبول قول منهما عن الصواب خارجا مقتحما فإن في الإخبار عن خير الورى قبول مثل ذاك حينما جرى

٣٬٩٢٤ / ٥٬١٤٢