الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٥—
443
إذا نسى الراوى رواية نقل وقد وعاها عنه من لها حمل
مما
فإنها تقبل في قولهم وذا كمثل ذاك فيما أعلم نعم إذا أنكرها من أودعا فإن من هذين ذي لن يسمعا كأن يقل إنى ما أودعت قط في ذين شيئا فكلامهم سقط وامرأة شاهدة في حال يقبل منها ما أتت من قال مثل شهادة بها الرجال ليس لهم شأن ولا اتصال فيشهدن من بعد موتها رجل عنها فحجة وقوله قبل قيل وبعض العلماء منعا في تلكم الأخبار أن يستودعا بأن يكون خبر عند رجل يعود لخصومة مثل أو كان مما ليس يرجعنا لها غما له يودعنا مع غيره فإن يكن قد أوقعا لم ينتقل عنه ولم يرتفعا وقد حكى القطب عن الديوان النقل لا يجوز في ذا الشان إلا بمشهور هلال الرؤية ثلاثة تكون عن ثلاثة وبعضهم يقول جاز ينقل في كلما المشهور فيه يقبل وذاك في التمهة ممنوع بأن يكون إنسان هناك مؤتمن يتهمن شـ خصا بأنه عدا على امرئ أو ما له تمردا فإنه لا يودعن المتهمـ ــة كذلك الكلام في التزكية
والجرح مثل أن يزكي المؤتمن لرجل أو أنه يجـ
رحن
أو يشهدن له لقد زكى ثم أو أنه جرح عند من حكم
فذاك لا
يودع
للتركي
وهكذا الجرح بهذى الصفة