سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٥

—

443

إذا نسى الراوى رواية نقل وقد وعاها عنه من لها حمل

مما

فإنها تقبل في قولهم وذا كمثل ذاك فيما أعلم نعم إذا أنكرها من أودعا فإن من هذين ذي لن يسمعا كأن يقل إنى ما أودعت قط في ذين شيئا فكلامهم سقط وامرأة شاهدة في حال يقبل منها ما أتت من قال مثل شهادة بها الرجال ليس لهم شأن ولا اتصال فيشهدن من بعد موتها رجل عنها فحجة وقوله قبل قيل وبعض العلماء منعا في تلكم الأخبار أن يستودعا بأن يكون خبر عند رجل يعود لخصومة مثل أو كان مما ليس يرجعنا لها غما له يودعنا مع غيره فإن يكن قد أوقعا لم ينتقل عنه ولم يرتفعا وقد حكى القطب عن الديوان النقل لا يجوز في ذا الشان إلا بمشهور هلال الرؤية ثلاثة تكون عن ثلاثة وبعضهم يقول جاز ينقل في كلما المشهور فيه يقبل وذاك في التمهة ممنوع بأن يكون إنسان هناك مؤتمن يتهمن شـ خصا بأنه عدا على امرئ أو ما له تمردا فإنه لا يودعن المتهمـ ــة كذلك الكلام في التزكية

والجرح مثل أن يزكي المؤتمن لرجل أو أنه يجـ

رحن

أو يشهدن له لقد زكى ثم أو أنه جرح عند من حكم

فذاك لا

يودع

للتركي

وهكذا الجرح بهذى الصفة

٣٬٩٢٥ / ٥٬١٤٢