سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٦

-

- 454

1

لم

وهكذا إخبارهم أيضا متى عن الأذان من مؤذن أتى ورؤية الهلال من رواية في رمضان ثم شهر الحجة الأنما ذلك إخبار عن سبب أوجب للحكم الأتم أى عن وجوده كذا الإخبار عن ولاية المجهـ ول حاله تكن لو أشبهت هذى الروايات هنا تلك الشهادات الأمر بينا إذ كونها جاءت على أمور جزئية وهى من المحصور أما هلال الفطر من شوال فذاك من شهادة بحال إذ مقتضى ذاك براءة الذمم من صومه وإن شهره انصرم ومن يرى ما مر من إيذان بالطهـ ــــــــر والرجس وبالأذان هلال شهر الصوم والولاية بأنه من جانب الشهادة فإنه يشرط فيه العدا عدالة ذكورة فى الشـ واتفقوا بأنه ليس على حاكمنا أن يخرجن منتقلا ليسمع الشهود في مكان لهم ولو كان المكان داني ومن عليه البينات قد لزم عليه أن يحضرها مع الحكم ل الوصى لليتيم بيانه من ماله المعلوم وعاجز أن يحمل البيانا وفى سوى بلاده قد كانا ـــمه مخير ما بين أن يخرج في محله ليسمعن وبين أن يكتب ذو الحكم إلى والى البلاد يسمعن معدلا عنده إليه حتى يحكمن بعده

فخص

ويبعثن بما يصح

وإن ذاك يتعينن

هدا

إذا أبي الخصيم يخرجنا

لا تحملن فى مقال قد وجد بينة من بلد إلى بلد في نسب دين ولا وصـ ـية ــذاك فى إرث وفى وكالة لكن هذى تسمعن في بلد صاحبها لو كان قدرة يجد على حمالها كذاك في الضرر أيضا وفى الأحداث هكذا ذكر يقول من يشهد أشهدن على إقرار زيد بكذا مفصلا

٣٬٩٣٦ / ٥٬١٤٢