سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦١

- 459

-

لما رأيت الناس أحدثوا لنا أحدثت أيضا لهم تبينا وقيل في السؤال عن شهدا بأن تلك بدعة لم تعهدا لكنه من بعدما كان فشا شهادة الزور وأخذ للرشا قد أمروا لذاك بالسؤال عن عفة عدالة بحال عن حالة الفتى بيوم قد وصف ذاك الذى وجوز التعديل كالتزكية عندهم الأعلى أمر الحدود المخزيه فلا تجوز في الحدود التركيه فأن يك الحاكم يعرفنهم بثقة فايحكمن بهـ

أهملا

هم فيه

لاما قد سلف

في كلما شهادة

ــــلا

وإن يكن لم يعرفنهم كلامهم كأنه لم ينق أو يرفعنهـ الغيره ولا يطلب لهم تركية من الملا وذلك التجريح مقبول على كل الشهادات إذا ما حصلا على الحدود وسوى الحدود يقبل إن جاء على الشهود وصفة التعديل فهو إن جهل حاكمنا حالة شاهد وصل

فيسألن الأمنا تزكيته من بعد أن أقام ذا شهادته لو خصمه تركية ما طلبا يطلبها حاكما منتدبا ويبطلن شهادة له متى دراه غير جائز حين أتى

وقيل لا يطلب ذلك الحكم تركية لشاهد بها ألـ إلا إذا الخصم لها كان طلب والأول الصحيح في نصر الكتب وإن من حاكمنا يدريه لا يقبلن تزكية عليه ويجزين أمنا اثنان كذا أمين وأمينتان وقال بعضهم أمين مفرد وهكذا أمينة إذ توجد والقطب قال في الذي قد شهرا أن ليس يجزى الذى قد ذكرا إلا أمينان أو اثنتـ عند أمين من ذوى الإيمان وقيل في السؤال عمن قد شهد في سره تعديل سر ذا يعد وفيه يكفى واحد قد عدلا وذاك يكفيه إذا ما حصلا

ان

٣٬٩٤١ / ٥٬١٤٢