سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٢

1

- 87.

عن صفة التعديل في العلانيه وإن هذا لايكون كافيه قد قيل عن تعديل سر إن حصل وذلكم عن إبن رشد قد نقل والقطب قال في كلام وافي ومذهب الأصحاب هذا كافي ما لم يكن يطلع القاضي على خلافه من قبل حكم فصلا وليس يكفى أبدا تعديل عبد ولا تجريحه مقبول وينبغي للقاضي إن لم يعرفا شهوده يسأل عنهم ذا الوفا في حالة السر وحال الجهر وليتحر العدل في ذا الأمر وقد أتى أن ملاك الأمر تركية الشهود حال السر وقال بعض العلما إن ظهرت دعوتنا في بلد وانتشرت فأن أهله عدول غير من في عنقه حد لربى ذى المنن وهكذا من كان قد أقاما على حرام يركب الآثاما وليحكمن بأولياه الحكم وما عليه يسألن عنهم ومن يكون للإمام والى فهـ و على ولاية بحال وليس يحتاج لقاض يفصل بسأل عنهم من لهم يعدل لو غاب عنه أمرهم حتى يصح خلافها لديهم ويتضح يوجد ذا عن ابن محبوب الأتم فاشدد پيدا بما يقول ذا العلم وغير ثابت على الخصم الألد تعديل من لخصمه كان شهد أي إن يكن بنفسه قد عدلا من يشهدن لحضمه من حتى يقول إنه لقد صدق في قوله أو أن ماقد قال حق وجوزوا تعديله عليه إذ ذاك كالإقرار إذ يبـ ويقبلن من واحد إن عدلا كذاك إن ولاية قد نقلا ومن سوى عدلين ليست تقبل براءة والجرح حين ينقل وصححوا الوقوع للتزكية من قبل أن يقام بالشهادة ذاك أيضا من بعد أن تقام قبل الإمضا وبعضهم يقول فى السؤال لا يجوز عن عدالة أن يجعلا

كمثلما

يصح

الملا

ديه

٣٬٩٤٢ / ٥٬١٤٢