الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٣-
- {91 -
وهـ
وس
تة العشر يعـ
دلونا
إلا متى أقيمت الشهاده وقبلها ما فيه من إفاده قال الإمام القطب والحبر العلم واقتصروا عليه في التاج الأتم يعدل الاثنان منا واحدا وضعفهم اثنين حين شهدا أربعة من الشهود الجائيه كذا تعدل الثمانيه نصفهم والزيد يمنعونا أي ليس يحتاج يزكي اثنان عند ثلاثين من الذكران لستة العشر ولكن وإن هم أى ستة وعشرة قد تعلم قد عدلوا لتلكم الثمانيه فليحكمن حاكمنا علانيه بالمشاهدين الأولين إذ فصل لو حال ستة وعشرة جهل إلا إذا لهم بسوء عرفا أو ثم مانع لهم قد زيفا قال الإمام القطب وجه ذا العدد حصول أربع شهادات تعد مثل شهادة الزناء الكائن وهكذا شـ هادة الملاعن وجوزوا تتابعاً فيها إلى اثنين أيضا وثلاثين تلا وقال بعض ليس للتركية حد إليه تنتهى في الكثرة وإنما يزكين لنا الثقة من كان ذا ولاية محققة على الشهير ويرى بعض السلف بأنه للثقة الذي عرف حقيقة الشـ هادة الجائزة وغيرها ذاك الذي لم يثبت
أي لم يين منه فوق أو ظهر متابه بعد أثام قد
در
تكمل
لو أنه قد كان لما يصل حد الولايات ولم يسـ وإنما يعدل المعدل من كان عنده أمينا يقبل وقال بعضهم يزكي كل من يجوز في شهادة أن يقبلن وبنبغى لمن تولى منطقه يقدمن في كل بلدة ثقـ ويسألن عن ثقات البلد أخبارها أهل الهدى والرشد فيجعل الأمور في أيديهم ليستقيم الحال ما بينهم
ويجعل التعديل حينما انتدب إلى المعدلين من لهم نصـ
ه