سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٤

-

462

هدا

ديل

وقيل لما يك بالمقبول إلا من المنصوب للتعـ وتنزعن تزكية بها أتى من بعد ما الحكم مضى وأثبتا ينزعها من يعرفن أو الثقه إن لم يزكيا الشهود لثقه فيهم ولكن لإصابة الهدى فيما به قد شهدوا وما بدا ولا يجوز الحكم عن شهادة من ينزعون عنه للتزكية من قبل نزع فإذا ما حكما من بعد نزع فالضمان لازما على أخي الحكم إذا النزع علم وإن أتى النزع وكان قد حكم فما على الحاكم من ضمان إذ ما له عمد بهذا الشان ومن يزكي أحدا لم يكن أهلا لتعديل غدا في موطن بأن يكن بذاك قد دراه أو يجهلن بالحال إذ زكاه فإن بباطل وزور شـ فان هذا في ضمانه ارتدى وإن ثم يكن لم يدر أنه شهد بباطل ولا بحق واقتصد فليبحثن عن حاله أو يوقنا وإن يك العلم به ما أمكنا بمالك الذي عليه شهدا أو أنه يحتاط فيما قد بدا فيضمنن لذلك المشـ هود عليه بعد التوب للمعبود وإن يكن لم ينزع المعدل تعديله ممن له يعدل وكان غير ثقة لكن أتى بالحق في شهادة قد أثبتا فحكم الحاكم بالمعدل ثانية من بعد حكم أول فإن من عـ دله في الأول يضمن بينه وما بين العلى إن كان في مرته الأخيرة بباطل يشهد في القضية وقال في التاج إذا ما رجعا معدل من بعد حكم وقعا أى أنه عدله ولم يكن لديه عدلا ثم بعد يرجعن فإنه تنقض القض وليس من غرم بذى الكيفيه وقيل لا نقض ولكن إن عمد تعديل من ليس بعد إن شهد يلزمه المتاب للديان ويغرم المتلف في ذا الشـ الشان

٣٬٩٤٤ / ٥٬١٤٢