الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٥- 463
-
وإن يزك الأمناء الشـ
وجاء في الديوان من ذلك ما أذكره لينجلى عنك العمى إن رجع المعدلون قبلا حكم فلا يحكم بذاك أصلا وإن هم من بعد حكم رجعوا فضامنون الذى قد يقع وإن يك الشهود أيضا رجعوا من بعد ذاك فعليهم يرجعوا بكلما قد غرموه أجمعا وإن يك الشهود قبلا رجعا فضامنون وإذا ما قد رجع بعد المزكون فلا غرم يقع عليهم وإن هم قد رجعوا معا فذلك الضمان يقع على الشهود دون من قد عدلا إذ بالشهود الحكم كان فصلا فى مرة لفصل حكم قد بدا وبعدها ثانية تقدموا ذلك الحاكم ثم شـ هدوا على خصومة هناك تعقد فإنه إن كان هذا الحاكم عندهم في منزل يلازم ولم يكن عاين منهم شرا فجائز أن يحكمن أخرى وإن يغيبوا عنه قدر سنة أو زائدا وقيل قدر ستة وقيل بل أربعة من أشهر فالحكم ممنوع لهذي الصور بقولهم ما لم يرى عليهم مستصحبا منهم لتلك الحالة
هداء
فحكم الحاكم في ذا
بهم
مع
سكم
وقال بعض أبدا فيحـ
ما يبطان لتلكم الشـ
هادة
وإن موسى بن على المرتضى من خير أصحاب لنا ممن مضى كمان يعيد للسؤال بعد كل أربعة من أشهر كذا نقل عن حالة الشهود غير مقتنع بما درى من أمرهم وما سمع ولا يزكي شاهد لصاحبه أى من يكون شاهدا بجانبه وقيل إنه يزكيه وذا قول الخليلي الإمام المحتذى ولا يزكى والد من قد شهد لابنه أو بنته على سبد كذلك الخلاف في تركية أم شهود ولد في الجملة وهكذا تزكية الأقارب شهود أقربيهم الحبائب