سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٦

1

464

وغير محتاج إلى التزكية في سفر لحالة الضرورة

السلف

قال الإمام القطب جمهور من صحبنا وغيرهم ممن عرف تقد لن إلا ممن يكون دون شك عدلا قال وأما كون هذا يحضر صلاتنا في مس مسجد ويعمر وأنه بالقبح لما يعرفا فإن ذاك منه ليس يكتفى ومن يكون يعرفنه الحاكم بسوء حال ونه ملازم فإنه لا يقبلن فيه تركية من أحد تأتيه تزكية الشهود شيء واسع لو حالة الكتمان ذاك واقـ ومودع لمن به قد أودعا تجوز والبعض لذاك منعا

هدا

لأنه نائبه فإن غدا مزكيا له متى ما شـ فهو كمن لنفسه قد زكي لذاك منع بعضهم قد يحكى ولا يزكى العبد شاهدا وإن قد كان هذا العبد ممن يؤتمن كذاك من له نصيب وقعا في دعوة فقوله لن يسمعا ولا وكيل أو خليفة ومن معه ـه أمانة على ما يؤتمن يقول من زكى امرأ هذا الرجل أو أن زيد بن سعيد الأجل عندى أمين أو مزكى قد عدل أو أنه عدل مزكي قد قبل وإن يكن على أمين اقتصر أو أنه على مزكي في الخبر أو قال عدل وحده ونحوذا فذاك لا يجزى به أن يؤخذا وقد أجاز بعضهم أن يقتصر على سوى لفظ مزكى من ذكر واختلفوا إن قال عدل أو رضى ولم يزد هل للجواز يقتضى وجاء في الديوان قول ينقل بأنما يقول من يعل إذا أرادوا أن يزكوا الشهدا بأن هؤلاء أى من شـ معنا ثقات جائزون إن هم قد شهدوا ونقبلن قواهم كذاك مسلمون مؤمنونا أو صالحون ثم صادقونا

او متقون او يقولون هم اهل امانة تركى لهـ

هدا

٣٬٩٤٦ / ٥٬١٤٢