الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٧1
- 465 -
1
أو أننا لا نعرفن فيهم شيئا سوى الخير ولسنا نعلم وإن يقل في دينه ذا الرجل لثقة أو فيه عدل تقبل له شهادة ولا تثبت له بذلكم ولاية محصله وإن يقل إنى له أئتمن أو أثقن به كذاك يعلن أو أنه عندى أمين فبذا عنه الشهادات إذن لن تؤخذا وجوز التجريح فى المظهـ فقط في المختار والمشهور
لأنه مظنة للفتنـ
فذاك
ور
ية ولم يكن إطفاء هذى المحنة في حالة الكتمان باليسير خلاف حال الأمر في الظهور فإنه لا تتولد الفتن فيه بتجريح لشخص إن يكن لأجل خيفة من الإمام والمسلمين القادة الأعلام فإن تولد فهنا الإمام يطغى لظاها والذرى الأعلام قلت فإن كانت هناك العنه خوف حدوث فتنة مضله فليس ذاك الأمر شيئا مطرد بل إن تحاذر فتنة أن تتقد ممنوع وإن لم يحذر فإن في التجريح ما من ضرر وإن هم قد شهدوا في حالة ذلكم الكتمان بالشهادة على مقال المنع في الكتمان فإن يك الحاكم في المكان لام منهم حالة الصلاح فليحكمن بهم بلا جناح وإن يكن لم يعرفنهم كلفا لهم مزكيا لكيما يعرفا وإن يكن لم يجـ دن أحدا أصلح ما بينهـ م فيما بدا أو أنه للغـ ير يرفعنهم ورفعهم بدون ريب أسلم والبعض منهم قد أجاز الجرحا في حالة الكتمان ثم الطرحا وليس من ضير بما تولدا من فتنه بشأنه عدا ممن على أخي الحكم كمن قد شهدا أو أنه على خصيمه اعتدى إذ ذاك حق يلزم المجرحا أن يقبلنه غداة طرحا ولا يلوم أحدا بما بدا لكن يلوم نفسه حيث ارتدى
لاسات الذهب)