سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٨

-

وذلك التجريح فهو إن شهد اثنان بالحق غدا على أحد فيأتين هذا بشاهدين عدلين جرحا للأولين إنهما كبيرة قد فعلا وذكرها لا يلزمن مفصلا أو للوضوء ليس يحسنان أو الصلاة أو سوى ذا الشان من المفروض أو هما لا يعرفا لفظ التحيات كما قد وصفا أو انهم ممن على الخف مسح أو نحو ذا من كل مكروه وضح كراهة شديدة أو فيهما أخلاق سوء تظهرن عليهما بحيث لا يجيز من كان حكم شهادة ممن بها كان ألم كالدف من دون غناء ينتسب والاجتماع حوله وكالكذب ان لم يكن على الاله البارى ولا على رسوله المختار ولم يكن أتلف أموالا به ولا نفوسا متلفا بكذبه ولم يكن كذبه يهانا فإن ذا كبيرة إن كانا وجاء في الديوان عن أهل الهدى بأنما يجرحن المشهدا لهم شيئا من الكبائر وجاء أيضا في مقال آخر من خلق السوء إذا يتضح

بفع

بأنه بغيرها بجرح وإن يك المجرحون عرفوا أن الذى له الشهود وصفوا حق فإنه يجوز لهم مع ذاك إن شاءوا يجرحوهم وقيل في العدلين مهما شهدا يوما على شخص بحق حددا فجاء هذا بشهود أربعه فشهدوا شهادة مجتمعه بأن ذين الأولين زورا وإن ذاك منهما محض افترا فإنه لا يلتفت إليهـ والحق لازم بمن تقدموا وقيل تقبل الشهادات على من شهدا أنهما قد أبطلا وإن يقل من ادعى أن الأولى قد شهدوا على مع قاضى الملا لهم نصيب حاصل في الدعوة فإنه يطلب بالبينـ ـــة فإن يكن جاء بها فتبطل شهادة الشهود لو قد عدلوا

٣٬٩٤٨ / ٥٬١٤٢