الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٩-
467
ويحكمن عليه إن لم تك له بينة على الذي تقوله وإن يشا يحلفن المدعى على الذى كان به قد يدعى فإنه لا يدركن عليه ذاك وغير لازم يأتي والقاضى لا يكلفن المدعى يجرحن الشهدا في موضع لكن إذا أراد من كان ادعى يجرح الشيب المشهود لما سمعا فليقل الحاكم هات أن تجد من الورى مجرحا لمن شهد ذا فالمدعى إن شاء بشاهدين آخرين جاء يجرحان من هما قد جرحا شهوده وقولهم قد طرحا ويبلغ التجريح من جانب من قد ادعى ومنكر إذا يكن عشر في واحد ومثلهم في الآخر المضادد
وبعد
لستة
مع
ــد
وبعضهم يقول ما لذاك حـ فكل شخص يأتين بما يجد وإن يعدل شاهدا قوم وقد جرحه قوم سواهم ورد وقد تساوى الكل في العدالة قدم من أثبت للجراحة لأنه من باطن الشاهد قد بأن له حين عليه قد شهد ما لم يكن يدرى به من عدله بظاهر من أمره قد بان له والبينات إن تكن إحداهما أعدل في الواجب أن تقدما وذاك قول مالك وقيـ بينة التجريح طرا أولى وإن يك الشهود في العدالة زادوا على الشهود في الجراحة فهاهنا القولان أيضا رفعا وحاز في اثنين أن يجتمعا على فتى من الشـ هود ثما على الأخير والكلام تما