سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٠

-

1

باب الدعاوى ومن القول قوله

باب به أذكر الدعاوى والقعود ما الجميع حاوى وقد أتى إذا تداعى اثنان في قطعة تكون أو فدان أو غير ما قلنا به أصلا علم أو أنه عرض مع القاضى الأتم ذا بشراء أو قياض مدعى أو نحو هذين وذاك يدعى إن بحيازة غدا مستوجبه أو صدقات أو بإرث أو بهبه لم يقعدن في ذاك شخص منهما عن صاحب له ولو تقدما فذاك موقوف إلى أن يصلا شخص عليه ببيان قبلا لأن كلا مدعى والمدعى يلزمه البيان فيما يدعى وقيل مدعى الحيازات بأن يكون قاعدا بهذه فمن فمدعي الإرث غمدعى الهبه ونحو ذا من كل عقد كسبه بدون ما معاوضات جائي وبعد ذاك مدعى الشراء ونحوه مما به عقد على معاوضات بينهم قد جعلا والقطب قال إنما تأخرا لما به من زيد دعوة نرى لأن في دعوى الشرا أو كالشرا دعوى خروج الملك للذى اشترى وعقدة وعوض كما ترى فذى زيادة لها تأخرا وإن يكن للكل شخص يدعى وآخر للنصف أو للربع والمدعى قد كان في أيديهم أو لم يكن في يد شخص منهم أو ادعى أرضا وما ادعى الشجر أو عكس ذاك الادعا منه صدر فلا قعود في الذي تنازعا ويقعدن منهما من ادعى على الذي ليس نزاع فيه إذ لم يكن مخاصم عليه وقيل من الكل منهما ادعى يقعد فيما فيه قد تنازعا

وفى الذى ليس نزاع فيه الأنما الكل كما تلفي

٣٬٩٥٠ / ٥٬١٤٢