سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٦

—

474

-

إذا بأرض غيره قد دخلا ويحرثن ويعمرن جعلا ويحصدن ويعطين ويمنع وصاحب الأرض يرى ويسمع ولم يكن منه لذاك حجر كلا ولا منع له ونكر وقد أقام مدة الحيازة في تلكم الأرض بهذى الحالة فإنها تصير بالحيازة لذلك العامر بعد المدة ويقعد الإنسان فيما قد دفن بأرضه من كل شيء وخزن وما على أشجاره غير الغلل فما له فيه قعود قد حصل وذاك إن كان بفحص وهو لم يكن له حرز هناك قد علم ويقعدن فيما بدوره وما في داخل البيوت قد كان ارتمى أو أنه لم يسكنن فيها وإن كان هناك أحد فيها سكن كما يجوز فهناك يقعـ ساكنها فيما بها قد يوجد وإن يكن يسكنها كما لا يجوز فالخ لاف فيها آلا قيل هو القاعد والبعض يرى صاحبها القاعد فيما ذكرا ومن يكن مع زوجه فى دار يحوزها وقام بالعمار فإنه بالدار ليس يحـ له بلا شهادة قد تبرم فالزوج في مال الفتاة يعمر والحوز ليس حجة لو يشهر ورجلان فى كبيت سـ كنا وكان ذاك البيت معروفا هنا بأنه للرجلين أو يكن لم يدر أنه لمن كان سن أو كان معروفا لشخص منهم وهم ذكور أو إناث تعلم أو رجل وامرأة وكانوا بلغ أصحاب عقول بانوا أو أنهم كانوا من الأطفال كذا المجانين بلا إشكال أو كان زوج وفتاته وقـ تخالفا فيما على البيت وجد

فإنه لا يقع

كم

دن منهم

وهكذا إن مات منهم

شخص لآخر غداة اختصموا

أحد فالحي للوارث ليس يقعـ يقعد قاعد بهذا الشان

وقيل إن تنازع الزوجان فالزوج

٣٬٩٥٦ / ٥٬١٤٢