سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٧

-

475

يوجـ

في كل منسوب إلى الرجال كالسيف والبندق والمنبال وتقعد المرأة فيما ينتسب إلى النسا كحلى فضة ذهب وبعضهم قال الحليل يقعد في كلما كان هناك بعد موت واحد فيقعد حي لوارث الذى يفتق وقيل إن مات الحليل فهى لا تقعد للوارث بعد ما خلا وإن تكن هي التي قد أودت فالزوج قاعد لأهل التركة وقيل إن الحى ليس يقعد ليت منهم إذا ما يفقـ إلا على شيء به يقعد في حياتهم رواه بعض السلف وبعضهم قال الفتاة تقعد في البيت فيه السكن منها يوجد وقيل إن الحر ممن ذكرا يقعد للعبد إذا ما اشتجرا كذلك البالغ أيضا يقع وإن تك الزوجة في حكم الولى لم يجلبنها زوجها ولم يلى

يقعد

فإنه لا يقعدن منهـ

ومن يكن فى يده شيء عـ

للطفل إن كان خصام يوجد

شخص لآخر إذا ما اختصموا

كان به أولى إذا فيه اختصم

وقيل في المعروف بالتعيين بكل واحد من الزوجين قبل تزاوج فليس يقعد فيه لثان بعد عقد يوجد ومن له من النساء أربع أو اثنتان ثم بعد يصرع فالكل من هذى النساء تقعد فيما إليها يلتجى ويقصد وإن تكن واحدة منهنا تلجأ المواشي نحوها أدركنا وتلكم الأخرى من النساء تعرف في الأصل من الأشياء فإنه تقعد كل واح ــدة فيما به تعرف حسب القاعده وأرض خالد تكون فيها شجرة العامر يحويها فتنبتن في مكان يقرب من أصلها أخرى بحيث يحسب بأنها منها وما تبينت بأنها من أصلها تكونت أو أنها من أرضها ذي نبتت فصاحب الأرض التي منها أتت

٣٬٩٥٧ / ٥٬١٤٢