سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٨

—

476 -

رره

أولى بها لو أنها قد وافقت لتلكم التي هناك سبقت ولم تخالفها متى ما نبتت أو في حريمها تكون ثبتت ووجه هذا القول فيما حرره لنا الإمام القطب إن الشجره قد نبتت في الأرض فهى تتبع لمن له الأرض إليه ترجع لا تخرجن عنه لرب الشجره إلا إذا ما ظهرت معتبره بأنها منها بأن يبحث عن ذاك بلا مضرة ولا محن أو يشهدن الأمنا في النابته بأنها من تلك صارت ثابته لأنه يمكن فيما قره أن تنبتن بدون تلك الشجره فإن يكن قد بان أن الثانيه من تلكم الأولى يقينا جائيه فصاحب الأرض له أن يأخذا مالكها بنزعها من بعد ذا نخلة فإن يكن يمتد جذع لأرض جاره كغصن دوحة فنبتت له عروق فيها فإنه لمن غدا يحويها أى أنه لمالك للشجره أو صاحب للنخلة المقـ ليس لرب الأرض لو يستغنى عن أصله ولاثمار يجنى قال الإمام القطب في نوازل نفوسة كهذه المسائل إن يخرجن عرق لإنسان على أرض سواه وهناك قد علا غرب ذاك العرق يؤخذنا بنزعه فى حين ينبتنـ فإن إلى إثماره يبقيه فإنه لث وبعضهم قال لرب الأرض ما تنبت أرضه بذاك حكما وهكذا إن حمل السيل الشجر وينبتن فى أرض غير من ذكر ثم ثلاثا من سنين قد بقى فذاك ثابت لدى التحقق على أخى الأرض لرب الشجر إذ كان في الأول ذا لم ينكر والأرض إن لاثنين كانت فيها لكل شخص شجرة يحويها فنبتت من بينهن ثالثه لم تدر من أيتهن حادثه فذان فيها بالسوا لأنما ذى الأرض كانت شركة بينهما

ايت عليه

٣٬٩٥٨ / ٥٬١٤٢