الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٩-
477
—
دما
لو وافقت إحداهما للنابتة جنسا ونوعا وصفات ثابتة وبعضهم قال لمن لنخلته توافقن أو وافقت الشجرته كذاك إن إحداهما قد ماتت وبقيت أخرى بهذى البقعة ونبتت من بعد بينهنا أخرى وليس من بيان هنا بأنها تكون من إحداهما فإن حكمها كما تقـ كذلك الصنوان مهما نبتا بينهما فهو ودى ثبتا وإن تك الغصون من أشجار تدخل في أرض لذاك الجار وتمكثن هناك فيها بقدر ما يثبتن فيه ذلك الضرر فإنها تثبت إنما بيت ما زاد بعد ذاك منها ونبت وإن تعوجت غصون من شجر أو نخلة حتى بأرض تستقر أى أرض ربها ومنها نيتا عرق بذا الموضع كان ثبتا فإن يك استغنى عن الإجذار من هذه النخيل والأشجار فإنه له حريم غير الذي استحق هذا الشجر أولا فإنما الحريم الأول يكون للجميع حيث يحصل وقيل لا حريم العروق ولو على الأرض بدت من فوق لكنها إن تمكثن بقدر ما تثبتن فيمنعن عنها الضرر جر من العروق ينبت فإنه إن استغل يثبت وبعضهم يقول مهما استغنى أو إن تك الغلة تدركنا ومن له فى أرض غيره شجر فصاحب الأرض له بلا شجر إن يمنع العروق إن تعدى للموضع الذى لها قد ردا أى ما يجاوز لحريم للشجر فما يجاوز قطعه قد استقر وجائز لصاحب الأشجار أن يمنعنه من العمار لأرضه فيما الحريم كان رد وما له بلا رضـ اه تبعد
وش
ونخلة قد نبتت أو شجره في حد ما بينهما معتبـ فليتواخذوا على أن ينزعوا نها ومن موضـ سعها فتقل