سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٠

-

478

1

وكلما

ما لم تكن قد نبتت وإن تكن قد نبتت فينهم ذى تجعلن كما تشاركا على الأرض وقد قيل على الرءوس قسمها يحد وبعد أن تثبت فالحريم من كل جانب لها مرسوم عليهما ويتمانعان عمارة الحريم في المكان ميت قد وجدا مع لو كان طفلا إذا أصابه الردى أو كان مجنونا من اللباس لو أنه كان غطاء الراس أو خاتما أو ما به كان انتعل أو من فراش أو وساد قد حصل كذاك ما عليه لفت اليد أو بين أصبعيه ذاك وجدوا أو أنه في فيه أو في أنفه أو كان مربوطا ولو لخلفه أو يضفرن شعره عليه خوارثوه يقعدون فيه كذاك ما قد صر في ثيابه يكون حكمه كما قلنا به وفى الذى تحت الفراش وجدا أو الذي كان به قد وسدا ولم يك مدفونا به قولان لكنما المختار في الديوان أن يقعدن وارثوه فيه كذاك قطب العلما يرويه أما الذي تحت الفراش دفن فليس فيه من قعود زكنا لأنه يمكن أن قد دفنه هناك غير ميت وكونه وأنه قد جاء بعدما ذكر فوضع الفراش فوقه وقر وهكذا يقعد مهما سكنا بموضع ليس له تعينا ومات فيه لو يكون بكرا ذلك أو عارية من الورى وإن يكن لم يسكنن فيه الرجل سكنى ولكن مرض به نزل وينقلن إليه أو قد دخلا فيه وفيه مرض قد حصلا فذاك غير قاعد نراه إلا بما يلبس أو غطاه وفى الفراش غير قاعد ولا وسادة كان عليها قد علا ليس بمدفون به لا يقع كذاك ما تحت الفراش يوجد وقيل في الصانع إن مات فكل ما كان في الحانوت والبيت حصل

ــد

٣٬٩٦٠ / ٥٬١٤٢